25
أ- على منظمي محضر ضبط العينة أن يُطلعوا صاحب المواد أو المنتجات أو السلع أو حائزها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء بتنظيمه. ب- تسلم نسخة عن المحضر إلى من نُظّم بحقه بعد توقيعه من قبل منظمي الضبط، ومن قبل المعني به، وفي حال الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في متن الضبط. ج- تُدمغ العينة بخاتم خاص من الرصاص أو الشمع الأحمر، ويوضع عليها بطاقة تعريفية معتمدة، ولا ينزع الخاتم إلا في المخبر أو المخبر المعتمد، أو أمام أحد الخبراء لمعتمدين من الوزارة أو الوزارة المختصة وذلك في حال عدم وجود مخبر معتمد. د- تؤخذ العينة في ظروف صحية وسليمة تُراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التأثر بالظروف الجوية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر عليها، وتحفظ ضمن الشروط المناسبة لحين إرسالها للمخبر على أن يتم إعلام المخبر في حال تعرض العينة لأي طارئ أو لأي خلل بالشروط المطلوبة لحفظها. ه- تُحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة إلى المديرية وتُسجل في سجل سري خاص معد لهذه الغاية، ويقيد تاريخ ورودها والرقم السري على البطاقة التعريفية المرفقة بالعينة، ويُرسل نموذج واحد من العينة المطلوب تحليلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبير المعتمد، خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من وقت وتاريخ سحب العينة، ليتم التحقق من مطابقتها للمواصفات والقرارات النافذة، ويُحتفظ بالنموذج الثاني في مكان مخصص لذلك وفق شروط التخزين الخاصة بالعينة والمدونة على بطاقة بيانها وتكون طريقة حفظ النماذج الثانية بإشراف المديرية المعنية.

