التشريعات السورية

15 · المادة (15)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

15

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي: ·        معاون الوزير المختص                                                                 رئيساً ·        مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة                                             عضواً ·        ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية                                    عضواً ·        ممثل عن مديرية الجمارك العامة                                                   عضواً ·        ممثل عن اتحاد غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة حسب الحال     عضواً ‌ب- تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجنة التسعير المركزية، ولجان تحديد الأسعار في كل محافظة. ‌ج- يعد اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة. ‌د- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ‌ه- تبت اللجنة بالاعتراض خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمه، ويبقى العمل سارياً بالسعر المحدد إلى حين البت بالاعتراض، ما لم تكن السلعة مستوردة فعندئذ يوقف البيع إلى حين البت بالاعتراض.