16
يحظر على المورّد القيام بالآتي: أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها. ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع. ج- إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.

