14
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسعير مركزية بالوزارة على النحو الآتي: · مدير مديرية شؤون الأسعار بالوزارة رئيساً · معاون مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً · ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً · ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً · ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً · رئيس الدائرة المختص بمديرية شؤون الأسعار بالوزارة عضواً ومقرراً ب- تتولى اللجنة تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية. ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

