3
أ- يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن (3 - 4) وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/ أن يقدم بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة. ب - يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 - 3 - 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمة مؤداة بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية . ج - يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 - 3 - 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء. د - يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 - 3 - 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق ، وخلال خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها ، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور ، وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.

