التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي : أ-  يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم. ب -  يستوفى الرسم بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجداول (2 - 3 - 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي : 1- عند تخليص المواد المتوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية فقط ، أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن. 2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهند الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع ، وبعد استهلاك البضاعة من قبل المنتج نفسه في منشأته أو لصالح مشاريعه بمثابة عملية بيع للبضاعة. 3- عند بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده . 4- بالنسبة للسيارات السياحية المستوردة: يستوفي الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة ( عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط, وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي. 5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً يستوفي الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة ( عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط, وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة. 6- عند بيع تذاكر السفر في الجمهورية العربية السورية يغض النظر عن مكان بدء السفر بنسبة (3.5%) غير خاضعة لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة وتقوم شركات الطيران العاملة على أراضي الجمهورية العربي السورية بتزويد الدوائرالمالية إضافة للبيان المذكور في الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريع بكشف شهري عن مبيعاتها المباشرة التي تمت عن طريقها أو عن طريق وكيلها العام المعتمد في سورية ، بالإضافة إلى مبيعات جميع مكاتب السفر التي باعت تذاكر لصالحها على أراضي الجمهورية العربية السورية ، ويجب على مؤسسة   الطيران العربية السورية بالتنسيق مع وزارة المالية مراقبة شركات الطيران الأجنبية العاملة على الأراضي السورية ووكلائها.