التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

يفرض رسم على المواد والخدمات الواردة بالجداول (1 - 2 - 3 - 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي.