1
يفرض رسم على المواد والخدمات الواردة بالجداول (1 - 2 - 3 - 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي.
التشريعات السورية
1
يفرض رسم على المواد والخدمات الواردة بالجداول (1 - 2 - 3 - 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي.