2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 8/7/1438 هجري الموافق لـ 5/4/2017 ميلادي. القانون 15 لعام 2024 المتضمن تعديل قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1445هـ الموافق 20/3/2024م. يصدر ما يلي:

