1
تعدل البنود /3-4-5/ من الفقرة (ب) من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته وفق الآتي: 3- عند بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده 4- بالنسبة للسيارات السياحية المستوردة: يستوفي الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة ( عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط, وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي. 5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً يستوفي الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة ( عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط, وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة.

