2
تعدل الفقرة (أ) من البند 2 والبنود 4 – 7 – 8 من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
التشريعات السورية
2
تعدل الفقرة (أ) من البند 2 والبنود 4 – 7 – 8 من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: