1
تضاف إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 28-1-2015 الفقرة الآتية.. د.. البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها للخارج.
التشريعات السورية
1
تضاف إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 28-1-2015 الفقرة الآتية.. د.. البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها للخارج.