18
يعد هذا المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 7 / 4 / 1436 هجري الموافق لـ 28 / 1 / 2015 ميلادي
التشريعات السورية
18
يعد هذا المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 7 / 4 / 1436 هجري الموافق لـ 28 / 1 / 2015 ميلادي