9
تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى سورية من الدول العربية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو اتفاقية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي (خدمة التسجيل القنصلي) ورسوم التصديق القنصلي المنصوص عليها بموجب هذا القانون شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

