8
تُحدَّد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي.
التشريعات السورية
8
تُحدَّد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي.