التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

8

تُحدَّد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي.