التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

7

يكون الإعفاء من كامل الرسوم في الحالات الآتية: ‌أ- إذا ثبت فقر صاحب العلاقة وكان من رعايا الجمهورية العربية السورية ويعود تقدير ذلك إلى القنصل وعلى مسؤوليته الشخصية. ‌ب- إذا وجد نص قانوني أو معاهدة تنص على الإعفاء فيشار على الوثيقة نفسها إلى هذا النص، وتصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير المالية الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل. ‌ج- إذا كان الصك مطلوباً من قبل جهة رسمية سورية ولمصلحتها. ‌د- المعاملات والوثائق كافة اللازمة للطالب السوري الذي يتابع دراسته داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية. ‌ه- المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية. ‌و- المعاملات التي يحتاج إليها العامل وأفراد أسرته بسبب إقامته ووجوده خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بحكم وظيفته التابعة لإحدى الجهات الحكومية السورية. ‌ز- تسجيل السوريين المقيمين في منطقة البعثة إذا تم خلال الستة أشهر الأولى من بدء إقامة السوري في منطقة البعثة، أو خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ مباشرة البعثة أعمالها، ولا ينطبق ذلك على المواطن الذي يتقدم بمعاملته عبر البوابة الإلكترونية. ‌ح- وثائق السفر الممنوحة لمواطني الجمهورية العربية السورية التي تقوم البعثة بترحيلهم على نفقة الحكومة، وتكون هذه الوثائق صالحة للعودة إلى الجمهورية العربية السورية فقط وتسحب عند الوصول. ‌ط- السمات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل التي تمنح لموظفي ورعايا الدول الأجنبية.