6
تحدد الرسوم المترتبة على الأعمال القنصلية وفقاً للجدولين الملحقين بهذا القانون، ويجوز في الحالات التي تتقاضى فيها دولة أجنبية من السوريين رسوماً لا تتناسب مع الرسوم التي تتقاضاها الجمهورية العربية السورية من رعايا تلك الدولة أن يصدر وزير الخارجية والمغتربين قراراً يتم بموجبه فرض بدلات إلى جانب الجداول الملحقة بهذا القانون تعادل الفرق حتى يتم التعادل وتسمى ببدلات التعادل.

