التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

5

تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى البعثات السورية في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.