10
لا يجوز المصادقة على الوثائق المترجمة إلا بعد المصادقة على الوثيقة الأصلية نفسها واستيفاء الرسم وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
10
لا يجوز المصادقة على الوثائق المترجمة إلا بعد المصادقة على الوثيقة الأصلية نفسها واستيفاء الرسم وفقاً لأحكام هذا القانون.