19
تعد رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية أو أي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية، وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.

