التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

19

تعد رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية أو أي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية، وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.