20
تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
التشريعات السورية
20
تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.