التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

20

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.