التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

18

تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.