15
يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % واحد ونصف بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /10,000/ عشرة آلاف دولار أمريكي وألا يقل عن /200/ مئتي دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.

