14
أ- تعفى من أحكام التصديق الواردة في هذا القانون: 1- بوالص الشحن وبوالص التأمين. 2- النسخ الثانية من الفواتير النهائية المصدقة حسب الأصول. 3- الفواتير الأولية (بروفورما). 4- برقيات العرض أو التثبيت الواردة من الخارج. 5- بيانات الإيداع لدى مراكز الطرود البريدية في الخارج. 6- المستندات المصرفية التي ترد من الخارج. 7- جميع الوثائق المنظمة في الخارج المتعلقة بتوريد مواد ذات طابع سري تعود لوزارة الدفاع وتحدد بقرار من وزير الدفاع. ب- يجوز إعفاء بعض الوثائق التي تحدد بالتنسيق بين وزير الخارجية والمغتربين والوزير المختص من أحكام التصديق الواردة في هذا القانون.

