التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

13

‌أ- تجبر أجزاء المئة ليرة سورية مهما بلغت إلى المئة ليرة سورية الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية. ‌ب- تجبر أجزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى وحدة النقد الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.