13
أ- تجبر أجزاء المئة ليرة سورية مهما بلغت إلى المئة ليرة سورية الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية. ب- تجبر أجزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى وحدة النقد الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.
التشريعات السورية
13
أ- تجبر أجزاء المئة ليرة سورية مهما بلغت إلى المئة ليرة سورية الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية. ب- تجبر أجزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى وحدة النقد الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.