التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

12

يستوفى عن الخدمات القنصلية غير الوارد ذكرها في الجدولين المرفقين رسم يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى في داخل الجمهورية العربية السورية.