12
يستوفى عن الخدمات القنصلية غير الوارد ذكرها في الجدولين المرفقين رسم يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى في داخل الجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
12
يستوفى عن الخدمات القنصلية غير الوارد ذكرها في الجدولين المرفقين رسم يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى في داخل الجمهورية العربية السورية.