التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

16

يستوفى عن الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام هذا القانون الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم لدى بعثة الجمهورية العربية السورية في الخارج، مضافاً إليها غرامة قدرها 50 % خمسون بالمئة وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.