16
يستوفى عن الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام هذا القانون الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم لدى بعثة الجمهورية العربية السورية في الخارج، مضافاً إليها غرامة قدرها 50 % خمسون بالمئة وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.

