55
إذا حصل المقاول المحكوم بشطب اسمه من سجلات النقابة أو بمنعه من مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته جاز ه طلب إعادة المحاكمة
التشريعات السورية
55
إذا حصل المقاول المحكوم بشطب اسمه من سجلات النقابة أو بمنعه من مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته جاز ه طلب إعادة المحاكمة