التشريعات السورية

55 · المادة /55/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

55

إذا حصل المقاول المحكوم بشطب اسمه من سجلات النقابة أو بمنعه من مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته جاز ه طلب إعادة المحاكمة