التشريعات السورية

56 · المادة /56/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

56

على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مبادرة التحقيق مع أي مقاول لأمر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك، وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبانه حضور التحقيق