التشريعات السورية

54 · المادة /54

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

54

/ أ- للمقاول المحكوم عليه بشطب اسمه من سجلات النقابة أن يقدم إلى مجلس الفرع طلباً بإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب وزوال أسبابه ب- لا يحول قرار المنع من مزاولة المهنة دون استمرار المقاول بإنجاز الأعمال المتعاقد عليها قبل صدوره