التشريعات السورية

50 · المادة /50

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

50

/ أ- يتألف مجلس التأديب في النقابة من: 1- قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل      رئيساً 2- النقيب أو من ينوب عنه                          عضواً 3- ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير       عضواً وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء لأداء مهامه ب- تقبل القرارات التي يصدها مجلس التأديب في النقابة المتعلقة بالشطب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها القرار وتنظر المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرماً