51
/ أ- يعين رئيس مجلس التأديب موعد الجلسة، ويدعو المقاول المحال بمذكرة تبليغ خطية قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقةً بصورةٍ عن الشكوى ب- يجري تبليغ مذكرات الدعوة للحضور أمام مجلس التأديب وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ج- جلسات مجالس التأديب سرية، و على المقاول المحال أن يحضرها بنفسه، وله أن يستعين بزميلٍ أو محامي للدفاع عنه د- لمجالس التأديب استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم

