49
/ أ- يتألف مجلس التأديب في الفرع مما يلي: 1- قاضي بداية يسميه وزير العدل رئيساً 2- رئيس الفرع أو من ينوب عنه عضواً 3- عضو يسميه مجلس النقابة عضواً ب- تقبل قرارات العقوبات الشديدة الصادرة عن مجلس التأديب في الفرع الطعن أمام مجلس التأديب في النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها أصولاً

