48
/ أ- يحال المقاول في حال ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص بهذا القانون إلى لجنة الرقابة والتحقيق وقرار من مجلس النقابة في حال ارتكابه أحد الأفعال التالية: ب- 1-الأفعال المخلة بالشرف المسلكي وآداب مزاولة المهنة 2-الأفعال الماسة بكرامة أي من الأعضاء 3-الإهمال في تأدية الواجبات المهنية والنقابية 4-الحالة المشار إليها في المادة -45-من هذا القانون

