التشريعات السورية

37 · المادة /37/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

37

تصدر قرارات مجلس الفرع بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة