التشريعات السورية

38 · المادة /38/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

38

يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس، وله حق التقاضي باسمه وتوكيل من يعتمده لذلك.