36
يتولى مجلس الفرع المهام التالية: أ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة ج- إدارة شؤون الفرع وتعيين العاملين فيه وفق نظام العاملين والملاك العددي د- إدارة أموال الفرع واستثمارها وفقاً لما تقرره الهيئة العامة [أكثرية أعضائها هـ- تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي تتطلبها أعمال الفرع و- وضع برامج النشاط المهني والعلمي ز- اقتراح الإيفاد خارج البلاد إلى مجلس النقابة لإقراره وفق الخطط السنوية والاعتمادات المخصصة والمصدقة من الهيئة العامة ح- اقتراح الخطة السنوية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ط- إعداد الميزانية الختامية وعرضها مع تقرير مفتش الحسابات على الهيئة العامة للمصادقة عليها ي- تقديم تقرير عن أعماله خلال السنة المنتهية وعرضها على الهيئة العامة ك- فض المنازعات الناشئة بين أعضاء الفرع في معرض ممارستهم للمهنة ل- تنفيذ قرارات مجلس التأديب م- تسمية المحكمين في التحكيم الاختياري عند طلب طرفي النزاع ذلك من المجلس ن- إعادة توزيع المهام بين أعضائه ويتخذ قرار إعادة التوزيع بموافقة ثلاثة من أعضاء مجلس الفرع س- اقتراح تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر على الأقل للعمل النقابي إلى الهيئة العامة للفرع

