3
تعمل النقابة من خلال أجهزتها وفروعها وبما لا يتعارض مع القوانين و الأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف والمهام التالية: أ-المساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني . ب-التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية لتوطيد روح التعاون , ووضع جميع الطاقات و الخبرات لبناء الوطن وتطوير خيراته . ج-المساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وفي بناء وتطوير المجتمع . د-المساهمة في تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي . هـ-توطيد الوفاق والتعاون بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم فيما يتعلق بمزاولة المهنة , وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم . و-تعديل أنظمة صناديق الضمان الصحي والاجتماعي و إعانة الوفاة و إحداث أية صناديق اخرى . ز-إقامة المؤتمرات والندوات و المعارض وإصدار النشرات والمجلات . ح-التعاون مع التنظيمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية بما يتفق مع أهدافها ط-الانتساب إلى الاتحادات و الهيئات العربية و الدولية المختصين في مجال المقاولات. ي-المساهمة في عملية تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات . ك-توثيق المعلومات والإحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها وفق الأساليب الحديثة.

