4
يشترط بطالب التسجيل لدى أحد فروع النقابة تحقيق الشروط التالية : أولاّ – بالنسبة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم : أ-كامل الأهلية و أتم العشرين من عمره . ب-غير محكوم بجناية أو جنحة شائعة . ج-له مقر مناسب يحدد النظام الداخلي شروط قبوله. د-غير محروم من مزاولة المهنة . هـ-من غير العاملين في الدولة أو في جهات القطاع المشترك . و-أن يكون مهندساً، أو عمل لدى أحد المقاولين مدة سنتين ويحمل شهادة التعليم الأساسي على الأقل . ز-تتوافر لديه الملاءة المالية و الكفاءة المهنية وفقاّ لشروط يحددها النظام الداخلي ثانياّ- بالنسبة للشركات السورية الخاصة: أ-تسجل الشركات السورية الخاصة لدى أحد فروع النقابة كشخصية اعتبارية إذا كان أحد الشركاء المفوضين بصورة قانونية بالتوقيع عنها مسجلاّ لدى هذا الفرع ب-لا يجوز للشريك غير المقاول الانفراد بالتوقيع عن الشركة .

