2
يؤلف المقاولون في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية اجتماعية تنظيمية ذات شخصية اعتبارية باسم نقابة مقاولي الإنشاءات , مركزها مدينة دمشق , وتتمتع بالاستقلال المالي و الإداري , ويحق لها امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تنشئ فروعاّ في المحافظات , وتخضع لأحكام هذا القانون .

