التشريعات السورية

1 · المادة /1/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالمصطلحات الاٌتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها : ·        الوزارة: وزارة الأشغال العامة . ·        الوزير : وزير الأشغال العامة. ·        النقابة : نقابة مقاولي الإنشاءات وهي تنظيم مهني اجتماعي مؤسس وفق أحكام الدستور . ·        المؤتمر العام : المؤتمر العام لنقابة مقاولي الإنشاءات . ·        المجلس المركزي : مجلس مكون من النقيب و أعضاء مجلس النقابة و رؤساء الفرع ورئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق. ·        مجلس النقابة : المجلس المنتخب من المؤتمر العام . ·        النقيب : نقيب مقاولي الإنشاءات و رئيس مجلس النقابة . ·        الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من المحافظات . ·        الهيئة العامة للفرع : مجموع الأعضاء المسجلين لدى الفرع . ·        مجلس الفرع : المجلس المنتخب من الهيئة العامة للفرع . ·        رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة بالمحافظة و رئيس مجلس الفرع فيها . ·        العضو المتمم: أحد أعضاء المؤتمر العام وهو مقاول منتخب من الهيئة العامة . ·        المقاول : أي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى أحد فروع النقابة وعضو فيها ويتعهد بتنفيذ  أعمال المقاولات أو صيانة المباني أو الطرق أو الجسور أو سكك الحديد أو استصلاح الأراضي أو السدود أو شبكات المياه أو حفر الابار أو أعمال الكهرباء أو الميكانيك أو أعمال الإنشاءات البحرية أو أي أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال . ·        النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة .