23
/ أ- إذا شغر مركز النقيب ينوب عنه نائب النقيب بتسيير شؤون النقابة لحين انعقاد أول مؤتمر عام يلي تاريخ الشغور وانتخاب البديل عنه ب- إذا شعر مركز نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل خلال مدة شهر من تاريخ الشغور وذلك بالاقتراع السري، مع مراعاة أحكام المادة /17/ من هذا القانون ج- إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم خلال شهرين من تاريخ الشغور د- يعد المركز شاغراً في الحالات التالية: 1- الوفاة 2- قبول الاستقالة 3- فقدان العضوية 4- تعذر قيام أحد أعضاء مجلس النقابة بأعباء مهمته النقابية 5- حجب الثقة

