22
لا تعد اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
التشريعات السورية
22
لا تعد اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة