التشريعات السورية

22 · المادة /22/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

22

لا تعد اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة