21
/ أ- يمثل النقيب النقابة أمام الغير، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة وتوكيل من يعتمده لذلك. ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه فأمين السر وذلك وفق شروط الإنابة المحددة في النظام الداخلي

