24
يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من المحافظات لا يقل عدد المقاولين فيه عن مئتي مقاول، وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة ينضم هؤلاء المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة
التشريعات السورية
24
يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من المحافظات لا يقل عدد المقاولين فيه عن مئتي مقاول، وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة ينضم هؤلاء المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة