التشريعات السورية

24 · المادة /24/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

24

يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من المحافظات لا يقل عدد المقاولين فيه عن مئتي مقاول، وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة ينضم هؤلاء المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة