18
يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة ويتألف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه بالاقتراع السري وفق ما يلي: أ- ستة أعضاء ممن يحققون المؤهلات والشروط التي يحددها النظام الداخلي ب- عضوان من الخبراء والمختصين الذين تم تسميتهم من قبل الوزير أعضاء في المؤتمر العام.

