19
/ أ- يجتمع مجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج برئاسة النقيب لانتخاب نائب النقيب وأمين السر والخازن ب- يجتمع مجلس النقابة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك ج- يعد مجلس النقابة منحلاً إذا لم يجتمع خلال ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب، ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.

