17
يحق لثلث أعضاء المؤتمر أن يعترضوا على صحة انعقاد المؤتمر والقرارات المتخذة فيه، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف بدمشق ويتم النظر بالاعتراض بغرفة المذاكرة ويصدر القرار قيع مبرماً
التشريعات السورية
17
يحق لثلث أعضاء المؤتمر أن يعترضوا على صحة انعقاد المؤتمر والقرارات المتخذة فيه، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف بدمشق ويتم النظر بالاعتراض بغرفة المذاكرة ويصدر القرار قيع مبرماً