14
/ أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءّ على قرار مجلس النقابة لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الحالات التالية : 1-في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماّ من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد . 2-في دورة عادية وخلال النصف الأول من كل سنة لمناقشة التقرير السنوي المقدم من جلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتوجيهات العامة لخطة العمل السنوية . 3-في دورة استثنائية بناءّ على قرار من مجلس النقابة أو بناءّ على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل , على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة . ب-تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها وإبلاغ أعضائه خطياّ أو بوسائط الاتصال المسجلة عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع.

