13
يتولى المؤتمر العام للنقابة المهام التالية : أ-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق . ب-إقرار إحداث فروع للنقابة . ج- إقرار وتعديل النظام الداخلي والنظام المالي والأنظمة الخاصة بصناديق الضمان الصحي والتكافل الاجتماعي وإعانة الوفاة, ول اتعد هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من والوزير , ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماّ من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا عدت نافذة حكماّ. د- مناقشة التقرير السنوي للنقابة وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات , وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة المقترحة من مجلس النقابة . هـ-تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر . و-تحديد الرسوم الواجبة على الأغضاء وشركات المقاولات كافة وتحديد غرامات تأخير تسديد تلك الرسوم ولا تعد هذه الرسوم نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير . ز- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة و أي من مجالس الفروع . ح-اقتراح التعديلات المناسبة لكافة القوانين والمراسيم الناظمة لعمل النقابة واقتراح التشريعات اللازمة للمهنة , ورفعها إلى الجهات المختصة . ط- حجب الثقة عن النقيب أو عن مجلس النقابة أو عن أحد أعضائه أو عن رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو عن أحد عضويها , بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولاتعاد جلسة حجب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأغضاء المؤتمر العام . ي- إقرار تفرغ النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة للعمل النقابي وتحديد راتب وتعويضات المتفرغ .

