12
يحدد عدد الأعضاء المتممين لكل فرع بنسبة واحد لكل مئتي عضو مسجل لديه على ألا يقل عدد الأعضاء المتممين لكل فرع عن اثنين كحد أدنى، ولا يزيد على عشرة كحد أقصى وفقاّ لشروط يحددها النظام الداخلي .
التشريعات السورية
12
يحدد عدد الأعضاء المتممين لكل فرع بنسبة واحد لكل مئتي عضو مسجل لديه على ألا يقل عدد الأعضاء المتممين لكل فرع عن اثنين كحد أدنى، ولا يزيد على عشرة كحد أقصى وفقاّ لشروط يحددها النظام الداخلي .