التشريعات السورية

12 · المادة /12/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

يحدد عدد الأعضاء المتممين لكل فرع بنسبة واحد لكل مئتي عضو مسجل لديه على ألا يقل عدد الأعضاء المتممين لكل فرع عن اثنين كحد أدنى، ولا يزيد على عشرة كحد أقصى وفقاّ لشروط يحددها النظام الداخلي .